الأحد، ٣ تشرين الأول ٢٠١٠

ورشة عمل حول مشروع «إدارة جـودة مـيـاه الـشـرب»

عمان - بترا
تكتسب جداول الناخبين الصفة النهائية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من شهر تشرين الأول الحالي بعد أن مرت بجميع مراحلها القانونية من حيث العرض والاعتراض والبت بالاعتراض من قبل المحاكم النظامية على مستوى المملكة.
وقال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب لـ(بترا) أمس انه بعد ذلك تبدأ مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب السادس عشر التي تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري ، مبينا أن شروط الترشيح تتضمن أن يكون المتقدم أردنيا منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات وألا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية وأن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
كما تتضمن الشروط ألا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد اعتباره قانونيا وألا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه وألا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام.
كما تقضي الشروط ألا يكون مجنونا أو معتوها وألا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص وألا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
وأضاف الشهاب "كما تنص الشروط على أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب" ، مبينا أن المرشح يتقدم بطلب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة (المحافظ المختص) على النموذج المحدد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الثبوتية المطلوبة بعد أن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير مستردة لوزارة المالية.
وبين أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الترشيح تتضمن شهادة من دائرة الأحوال المدنية تثبت أنه أردني منذ أكثر من عشر سنوات وأخرى تثبت أنه مسجل في جداول الناخبين بالإضافة الى صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية وشهادة عدم محكومية من الجهة المختصة.
وزاد الشهاب "وفي حالة رفض اللجنة المركزية لطلب الترشيح فبإمكان المتقدم الاعتراض لدى محكمة البداية في دائرته الانتخابية التي ستبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أية جهة" ، مبينا أنه يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من موعد الاقتراع بتقديم طلب لرئيس اللجنة المركزية الذي سيعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مع العلم بأن جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين معفاة من الرسوم والطوابع.
ووفقا لأحكام القانون فإن الدعاية الانتخابية تبدأ اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الاقتراع بيوم واحد وهي تؤكد على الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.
جرائم الانتخاب
وفيما يتعلق بجرائم الانتخاب فإن القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 200 - 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين لكل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الاقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200 - 500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الاقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الاقتراع.
كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.
وتقضي مواد القانون كذلك بأنه يعاقب بالحبس مدة بين سنة وثلاث سنوات أو بغرامة بين 500 - 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من أعضاء اللجان المكلفة بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية وتنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع والفرز وعد الأصوات في حالة تعمده حذف أو إدخال اسم شخص في جداول الناخبين لا يحق له أن يكون ناخبا أو أورد بيانا كاذبا في بيانات طلب الترشيح أو استولى على وثيقة من وثائق الانتخاب أو زورها أو أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد أو لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام المرشحين أو مندوبيهم قبل بدء عملية الاقتراع أو قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها أو امتنع عن تنفيذ أي من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.




View the Original article

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق